الشيخ محمد الجواهري

238

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

كما أنّ مؤونة النقل عليه لا من الزكاة ( 1 ) . ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن ( 2 ) وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد ، وكذا بل أولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له

--> ( 1 ) المشكل السيد الحكيم ( قدس سره ) فإنه قال : « لكنه محل إشكال ، إذ لا يظهر موضوعية لإذن الفقيه بعد ما كان المالك مأذوناً من قبل الشارع ، بل لو منعه الفقيه من النقل جاز له ، إذ لا دليل على وجوب إطاعته في مثل ذلك ، فلا وجه لاقتضائه نفي الضمان . نعم ، لو وكّله على قبضها وإرسالها فتلفت كانت تالفة بعد الدفع إلى الولي العام ولو بقبض وكلية ، فلا وجه للضمان كما لو تلفت بعد قبض الفقير » المستمسك ج 9 : 197 طبعة بيروت . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 285 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .